ابن عربي
132
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في وقت الأذان ( لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح ) ( 147 ) اتفق العلماء على أنه لا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها ، ما عدا الصبح ، فان فيه خلافا - فمن قائل : بجواز ذلك ( أي ) أنه يؤذن لها قبل الفجر . - ومن قائل بالمنع ، وبه أقول . فان « الأذان » قبل الوقت ، إنما هو ، عندي ، ذكر بصورة « الأذان » ، ما هو « الأذان » على جهة الأعلام بدخول وقت الصلاة . - ( 148 ) فقد كان بلال يؤذن بليل ، وكان رسول الله - ص ! - يقول : « لا يمنعنكم أذان بلال عن الأكل والشرب » - يعنى في رمضان ، أو لمن يريد الصوم ، « فإنه يؤذن بليل